1118 - مسألة : ونذر الرجل ، والمرأة البكر ذات الأب ، وغير ذات الأب  ، وذات الزوج ، وغير ذات الزوج ، والعبد ، والحر ، سواء في كل ما ذكرنا ; لأن أمر الله تعالى بالوفاء بالنذر وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك عموم لم يخص من ذلك أحد من أحد { وما كان ربك نسيا    } . 
ومن الباطل الممتنع أن يكون الله تعالى يريد تخصيص بعض ما ذكرنا فلا يبينه لنا ، هذا أمر قد أمناه - ولله الحمد - إلا الصيام وحده فليس للمرأة أن تصوم غير الذي فرضه الله تعالى عليها إلا بإذن زوجها على ما ذكرنا في " كتاب الصيام " وبالله تعالى التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					