( وإن قال له في هذا العبد ألف  أو ) قال ( له من هذا العبد ألف  طولب بالبيان ) لصحة إقراره كما في الإقرار بالمجمل ( فإن قال ) المقر ( تعد عني ألفا في ثمنه كان قرضا ) يلزمه دفعه وإن لم يكن أذن فيه لأنه قام عنه بواجب حيث نوى الرجوع  [ ص: 473 ]   ( وإن قال ) المقر ( تعد في ثمنه ألفا ) ولم يقل عني    ( قيل له ) أي المقر ( بين كم ثمن العبد وكيف كان الشراء ؟ فإن قال بإيجاب واحد وزن ) أي المقر له ( ألفا وزنت ألفا كان مقرا بنصف العبد ) فيلزمه تسليمه لأن التساوي في العقد والثمن يوجب التساوي في المثمن .
				
						
						
