( ولا ) يصح الاستثناء أيضا ( من غير النوع الذي أقر به )  لأن الاستثناء صرف اللفظ بحرف الاستثناء عما كان يقتضيه لولاه وغير النوع لم يدخل فيه حتى يخرج ( فإذا قال له علي مائة درهم إلا ثوبا  أو إلا دينارا ولزمته المائة ) لبطلان الاستثناء ( أو قال له علي عشرة آصع تمرا برنيا إلا ثلاثة آصع تمرا معقليا  لزمه عشرة ) آصع تمرا ( برنيا ) وبطل الاستثناء لأنه من غير النوع . 
				
						
						
