( ولو أعتق عبدا لا يملك غيره أو وهبه ،  [ ص: 456 ] ثم أقر بدين  نفذ عتقه وهبته ولم ينقضا بإقراره ) نصا لأنه تصرف منجز تعلق بعين مال أزاله عن ملكه فلم يقضه ما تعلق بذمته ، كما لو أعتق أو وهب ثم حجر عليه لفلس ( وتقدم حكم إقرار مفلس وسفيه في ) كتاب ( الحجر ) مفصلا . 
				
						
						
