( ويصح إقرار الصبي ) المأذون له    ( و ) إقرار العبد المأذون له في البيع والشراء  في قدر ما أذن له فيه ( كالحر البالغ لأنه لا حجر عليه فيما أذن له فيه ) دون ما رآه على ما أذن فيه لهما لأن مقتضى الدليل عدم صحة إقرارهما ترك العمل به فيما أذن له فيه فيبقى ما عداه على مقتضاه . 
				
						
						
