( ولا تقبل الشهادة من ناطق إلا بلفظ الشهادة )  لأن الشهادة حضور فلا بد من الإتيان بفعلها المشتق منها ولأن فيها معنى لا يحصل في غيرها بدليل أنها تستعمل في اللعان ولا يحصل بغيرها ( فإن قال أعلم أو أحق أو أتيقن ونحوه ) لم تقبل لأن الحاكم يعتمد لفظ الشهادة ولم يوجد ( أو قال آخر ) بعد شهادة الأول ( أشهد بمثل ما شهد به أو ) قال من كتب شهادته أشهد ( بما وضعت به خطي لم يقبل ) فلا يحكم بها ( وإن قال بعد الأول وبذلك أشهد وكذلك أشهد قبلت ) قال في النكت والقول بالصحة في الجميع أولى ( وقال )  أبو الخطاب  و ( الشيخ وابن القيم    : لا يعتبر لفظ الشهادة ) قال الشيخ تقي الدين    : لا نعلم عن صحابي ولا تابعي لفظ الشهادة . 
وقال  علي بن المديني    : أقول إن العشرة في الجنة ولا أشهد فقال له  أحمد    : متى قلت فقد شهدت ونقل  الميموني  عنه أنه قال : وهل معنى القول والشهادة إلا واحد ونقل أبو طالب  عنه أنه قال العلم شهادة . 
				
						
						
