( وإن ادعى قتل موروثه  ذكر ) المدعي ( القاتل وأنه انفرد به أو شارك غيره ) فيه ( وأنه قتله عمدا أو خطأ أو شبه عمد ويذكر صفة العمد ) لأن الحال يختلف باختلاف ذلك فلم يكن بد من ذكره لترتب حكم الحاكم عليه ( وإن لم يذكر الحياة ) أي لم يعتبر أن يقول حيا اكتفاء بالظاهر ، وعبارة المنتهى ولو قال قده نصفين وكان حيا أو ضربه وهو حي صح ظاهرها يعتبر ذكر الحياة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					