( فأما حكمه بعلمه في غير ذلك مما رآه أو سمعه قبل الولاية أو بعدها فلا يجوز ) لقوله صلى الله عليه وسلم : { إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع } متفق عليه فدل على أنه يقضي بما سمع لا بما علم .
وفي حديث الحضرمي و الكندي { شاهداك أو يمينه ليس لك منه إلا ذلك } رواه مسلم وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه " لو رأيت رجلا على حد من حدود الله قال ما أحدثه ولا دعوت له أحدا حتى يكون معي غيري " حكاه أحمد ( إلا في الجرح والتعديل ) فيعمل بعلمه في ذلك لأن التهمة لا تلحقه في ذلك لأن صفات الشهود معنى ظاهر بل قال القاضي وجماعة : ليس هذا بحكم لأنه يعدل هو ويجرح غيره ويجرح هو ويعدل غيره ولو كان حكما لم يكن لغيره نقضه .
وفي الطرق الحكمية إن الحكم بالاستفاضة ليس من حكمه بعلمه فيحكم بما استفاض وإن لم يشهد به أحد عنده .


