كذا ( جعل من وجد عين ماله عند من حجر عليه ) لفلس    ( أسوة الغرماء فينقض نصا ) لأنه قضاء لم يصادف شرطه فوجب نقضه كما لو خالف الإجماع لأن شرط الاجتهاد عدم مخالفة النص والإجماع بدليل خبر  معاذ بن جبل  ، ولأنه إذا ترك الكتاب والسنة فقد فرط فوجب نقض حكمه ، كما لو خالف الإجماع . 
				
						
						
