( وإن جعل له ) أي للمفتي ( أهل بلد رزقا ليتفرغ لهم  جاز ) له أخذه والأرزاق معروف غير لازم لجهة معينة قال القرافي  ولا يورث بخلاف الأجرة قال : وباب الأرزاق أدخل في باب الإحسان ، وأبعد عن باب المعاوضة ، وباب الإجارة أبعد عن باب المسامحة وأدخل في باب المكاسبة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					