( وإن نذر الطواف على أربع  طاف طوافين ) نص عليه سعيد  عن  ابن عباس    { ولخبر معاوية بن خديج الكندي    : أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أمه كبشة بنت معدي كرب  عمة  الأشعث بن قيس  فقالت : يا رسول الله آليت أن أطوف بالبيت حبوا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : طوفي على رجليك سبعين ، سبعا عن يديك وسبعا عن رجليك   } أخرجه  الدارقطني    ( والسعي ) النذور على أربع ( كالطواف ) في ذلك فيسعى على رجليه أسبوعين ( وكذا لو نذر طاعة على وجه منهي عنه كنذره صلاة عريانا  أو ) نذره حجا حافيا حاسرا ، أو نذرت المرأة ( الحج حاسرة ونحوه ) كالصلاة بثوب نجس ( فيفي بالطاعة على الوجه المشروع وتلغى تلك الصفة ) لما . 
روى عكرمة    : { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فحانت منه نظرة فإذا امرأة ناشرة شعرها قال : فمروها فلتختمر ، ومر برجلين مقرونين فقال : أطلقا قرانكما   } ( ويكفر ) لإخلاله بصفة نذره ، وإن كان غير مشروع كما لو كان أصل النذر غير مشروع ( وتقدم معناه ولا يلزم الوفاء بالوعد ) نص عليه وقاله أكثر العلماء ( ويحرم بلا استثناء ) لقوله تعالى : { ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله    } قال في الآداب الكبرى : فلا يخبر عن شيء سيوجد إلا باعتبار جازم أو ظن  [ ص: 285 ] راجح . 
قال : وتعليق الخبر فيها بمشيئة الله مستحب ، ولا يجب للإخبار المشهور في تركه في الخبر والقسم انتهى قال في المبدع : ومذهب  مالك  يلزم أي الوفاء بالوعد بسبب كمن قال : تزوج وأعطيك كذا ، وأحلف لا تشتمني ولك كذا وإلا لم يلزمه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					