( ولو نذر المشي إلى مسجد المدينة ) المنورة  على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ( أو )  نذر المشي إلى المسجد ( الأقصى  لزمه ذلك ) ليوفي بنذره قال في الفروع : مرادهم لغير المرأة لأفضلية بيتها ( وأن يصلي فيه ركعتين ) لأن المساجد غير المسجد الحرام  إنما تقصد للصلاة . 
				
						
						
