( ولا يصاد الحمام إلا أن يكون وحشيا )  لأن الأهلي ملك لأهله ( ويحرم صيد سمك وغيره بنجاسة كعذرة وميتة ودم    ) لما فيه من أكل السمك للنجاسة فيصير كالجلالة (  وعنه  يكره وعليه الأكثر ) جزم به في المقنع والوجيز وقدمه في  [ ص: 227 ] المستوعب والرعاية ( وإن منعه الماء حتى صاده حل أكله ) وأما نفس الفعل فغير مباح . 
( ويكره الصيد ببنات وردان لأن مأواها الحشوش ) نص عليه ( و ) يكره ( بضفادع ) نص عليه وقال الضفدع نهي عن قتله . 
( و ) يكره الصيد ب ( شباشب وهو طير تخاط عيناه أو تربط ) لأن في ذلك تعذيبا للحيوان ( و ) يكره الصيد ( بخراطيم وكل شيء فيه روح ) لما فيه من تعذيبه . 
( و ) يكره صيد شيء ( من وكره ) لخوف الأذى و ( لا ) يكره الصيد ( بليل ولا ) صيد ( فرخ من وكره  ولا ) الصيد ( بما يسكره ) أي الصيد  نص على ذلك ( ولا بشبكة وشرك وفخ ودبق وكل حيلة وكره جماعة ) الصيد ( بمثقل كبندق )  وكذا كره الشيخ تقي الدين  الرمي بالبندق مطلقا لنهي  عثمان    ( ونصه ) في رواية ابن منصور  وغيره ( لا بأس ببيع البندق ويرمى بها الصيد لا للعبث ) وأطلق ابن هبيرة  أنه معصية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					