( والحمر الأهلية ولو توحشت ) قال  ابن عبد البر  لا خلاف في تحريمها وسنده حديث  جابر    { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر   [ ص: 190 ] عن لحوم الحمر الأهلية  وأذن في لحوم الخيل   } متفق عليه وحكم لبنها حكمها ورخص فيه  عطاء   وطاوس  والزهري    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					