( وإن قطع ) الجاني ( يده فقطع المجني عليه رجل الجاني  لزمه ) أي المجني عليه ( دية رجله ) لأن الجاني لم يقطعها ( وإن سرى الاستيفاء الذي حصلت به الزيادة إلى نفس المقتص منه أو ) سرى ( إلى بعض أعضائه مثل أن قطع أصبعه فسرى إلى جميع يده  أو اقتص منه بآلة كالة أو ) بآلة ( مسمومة ) فسرى    ( أو ) اقتص منه ( في حال حر مفرط أو ) في برد شديد فسرى  فعلى المقتص ( نصف الدية ) وقال في المنتهى في آخر باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس يلزمه بقية الدية لأنه تلف بفعل جائز ومحرم . 
( قال  القاضي  كما لو جرحه جرحين جرحا في ردته وجرحا بعد إسلامه فمات منهما    ) أي من الجرحين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					