( وإن رماه ) الأول من شاهق يجوز أن يسلم منه لقربه ( أو لا ) يجوز أن يسلم منه لعلوه ( وتلقاه آخر بسيف فقده )  فالقصاص على الثاني لأنه فوت حياته قبل المصير إلى حال ييأس فيها من حياته ( أو رماه بسهم قاتل فقطع عنقه آخر قبل وقوع السهم به أو ألقى عليه صخرة فأطار آخر رأسه بالسيف  [ ص: 517 ] قبل وقوعها عليه فالقصاص على الثاني ) لأنه القاتل لما تقدم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					