فصل ولا حضانة لرقيق لعجزه عنها بخدمة سيده   ( ولا ) حضانة أيضا ( لمن بعضه حر  ولو كان بينه وبين سيد مهايأة لأنه لا يملك نفعه الذي تحصل به الكفاءة ، وقال في الهدي : لا دليل على اشتراط الحرية فإن كان بعض الطفل ) المحضون وكذا المجنون والمعتوه ( رقيقا و ) الحضانة ( لسيده  وقريبه بمهايأة لأن حضانة الطفل الرقيق لسيده ) والحرية لقريبه ( والأولى لسيده أن يقره مع أمه ) أو نحوها لأنها أشفق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					