( ويلزمه ) أي السيد   ( نفقة ولد أمته الرقيق )  لأنه رقيقه تبعا لأمه ( دون زوجها ) أي الأمة فلا يلزمه نفقة ولده الرقيق ، لأنه ليس تابعا له بل لأمه   ( ويلزم الحرة نفقة ولدها من عبد ) وطئها بزوجية أو شبهة  لأنه يتبعها في الحرية وهذا إن لم يكن له وارث غيرها وإلا فعلى قدر الإرث كما تقدم   ( ويلزم المكاتبة نفقة ولدها ولو كان أبوه مكاتبا )  لأنه يتبع أمه لا أباه ( وكسبه ) أي ولد المكاتبة ( لها ) لتبعيته لها . 
				
						
						
