( ويبدأ ) من لم يفضل عنه ما يكفي جميع من تجب نفقتهم    ( بالإنفاق على نفسه ) لحديث { ابدأ بنفسك   } ( فإن فضل عنه نفقة واحد فأكثر بدأ بامرأته ) لأنها واجبة على سبيل المعاوضة فقدمت على المواساة ، ولذلك وجبت مع اليسار والإعسار ( ثم برقيقه ) لأن نفقته تجب مع اليسار والإعسار ( ثم بالأقرب فالأقرب ) لحديث طارق المحاربي    { ابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك   } أي الأدنى فالأدنى ، ولأن النفقة صلة وبر ومن قرب أولى بالبر ممن بعد يبدأ بالعصبة مع الاستواء في الدرجة كأخوين لأم أحدهما ابن عم ( ثم التساوي ) لعدم المرجح . 
( وإن فضل عنه ما يكفي واحدا لزمه بذله ) لمن وجبت نفقته لحديث : { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم   } ( فإن كان له أبوان قدم الأب ) على الأم لفضيلته وانفراده بالولاية واستحقاق الأخذ من ماله ( فإن كان معهما ) أي الأبوين ( ابن قدمه عليهما ) لوجوب نفقته بالنص نقل أبو طالب  الابن أحق بالنفقة منها وهي أحق بالبر ( وقال  القاضي  فيما إذا اجتمع الأبوان والابن إن كان الابن صغيرا أو مجنونا قدم ) لأن نفقته وجبت بالنص مع أنه عاجز .
( وإن كان الابن كبيرا والأب زمنا فهو ) أي الأب  [ ص: 484 ]   ( أحق ) لأن حرمته آكد وحاجته أشد ( وفي المستوعب يقدم الأحوج ممن تقدم في هذه المسائل ) لشدة حاجته ( وإن كان أب وجد أو ابن وابن ابن قدم الأب والابن ) لأنه أقرب ( ويقدم جد على أخ ) لأن له مزية الولادة والأبوة ( وأب على ابن ابن ) لقربه ولأنه لا يسقط إرثه بحال . 
( و ) يقدم أبو أب على أبي أم لامتيازه بالعصوبة ( و ) الجد أبو الأم ( مع أبي أبي أب يستويان ) لأن أب الأم امتاز بالقرب وأبا أبي الأب امتاز بالعصبة فتساويا لذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					