( ومن لم يجد إلا قوت يوم بيوم  فليس بمعسر بالنفقة لأن ذلك هو الواجب عليه ) وهو قادر عليه ( وإن كان ) الزوج ( يجد في أول النهار ما يغديها و ) يجد ( في آخره ما يعشيها  فلا خيار لها ) لأنه لا ضرر عليها والكفاية موجودة ( وإن كان ) الزوج ( صانعا يعمل في الأسبوع ما يبيعه في يوم بقدر كفايتها في الأسبوع )  فلا فسخ لها ، لحصول الكفاية من غير ضرر يلحقها ( أو تعذر عليه ) أي الزوج ( الكسب في بعض زمانه ) في أيام يسيرة ( أو تعذر ) عليه ( البيع )  فلا فسخ لأنه يمكنه الاقتراض   ( أو مرض مرضا يرجى برؤه في أيام يسيرة أو عجز عن الاقتراض أياما يسيرة )  فلا فسخ لها ، لأن ذلك يزول عن قريب ، ولا يكاد يسلم منه كثير من الناس ( أو اقترض ما ينفقه عليها    ) فلا فسخ لها ، لأنه لا ضرر عليها ( أو تبرع له إنسان بما ينفقه ) عليها بأن ملكه له ثم أنفقه هو عليها ( فلا فسخ ) لأن المنة عليه لا عليها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					