( وإن ادعت ) الزوجة ( يساره ) أي الزوج ( ليفرض ) الحاكم ( لها نفقة الموسرين ، أو قالت ) لزوجها ( كنت موسرا ) فيلزمك لما مضى نفقة الموسرين ( فأنكر ) الزوج اليسار ( فإن عرف له مال فقولها ) لأن الأصل بقاؤه ( وإلا ) أي وإن لم يعرف له مال ولم يكن أقر بالملاءة ( فقوله ) لأنه منكر والأصل عدمه .


