( وإن ادعت ) الزوجة ( يساره ) أي الزوج ( ليفرض ) الحاكم ( لها نفقة الموسرين  ، أو قالت ) لزوجها ( كنت موسرا ) فيلزمك لما مضى نفقة الموسرين ( فأنكر ) الزوج اليسار    ( فإن عرف له مال فقولها ) لأن الأصل بقاؤه ( وإلا ) أي وإن لم يعرف له مال ولم يكن أقر بالملاءة ( فقوله ) لأنه منكر والأصل عدمه . 
				
						
						
