( وإن أحرمت ) الزوجة ( بمنذور معين في وقته    ) أو صامت نذرا معينا في  [ ص: 475 ] وقته ولو كان النذر بإذنه أو كان نذرها قبل النكاح وصامته ( في وقته فلا نفقة لها ) لأنها فوتت على زوجها حقه من الاستمتاع باختيارها ، ولأن النذر صدر من جهتها بخلاف حجة الإسلام فإنها واجبة بأصل الشرع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					