( وإن سافرت ) الزوجة ( في حاجة نفسها  أو لو لنزهة أو تجارة أو زيارة ) رحم أو غيره ( أو حج تطوع ) أو عمرة تطوع ( ولو بإذنه فلا نفقة لها ) لأنها فوتت التمكين لأجل نفسها ( إلا أن يكون مسافرا معها متمكنا من استمتاعه بها فلا تسقط ) نفقتها ، لأنها في قبضته قال في المبدع والصحيح أنه لا نفقة لها هنا ، يعني إذا سافرت لحاجتها بحال ، وعزى الأول للقاضي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					