( وإن سافرت ) الزوجة ( بإذنه ) أي الزوج ( في حاجته )  فلها النفقة لأنها سافرت في شغله ومراده ( أو أحرمت بحجة الإسلام أو عمرته ) فلها النفقة أو أحرمت بمكتوبة في وقتها فلها النفقة ، لأنها فعلت الواجب عليها بأصل الشرع فكان كصيام رمضان وكذا سنن المكتوبة لأنها تابعة لها ( أو طردها ) الزوج ( وأخرجها من منزله  فلها النفقة ) لوجود التمكين منها وإنما المانع منه ومحل وجوب النفقة فيما إذا أحرمت بحجة الإسلام أو عمرته    ( إن أحرمت في الوقت ) أي أشهر الحج من الميقات فإن قدمت الإحرام على الميقات أو قبل الوقت فكالمحرمة بتطوع فتسقط نفقتها مدة التقديم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					