( وإن ادعت أنه قذفها فنكر ) قذفه لها    ( فأقامت به ) أي بقذفها ( بينة قال صدقت البينة ليس ذلك قذفا ، لأن القذف الرمي بالزنا كذبا ، وأنا صادق فيما رميتها به ) فلست قاذفا ( ولم يكن ) قوله ( ذلك إكذابا لنفسه ) لأنه محتمل ( وله إسقاط الحد باللعان ) أو البينة ( فإن قال زوجها جوابا ) لدعواها عليه أنه قذفها بالزنا ( ما زنت ولا رميتها بالزنا فقامت البينة عليه بقذفها ) الزنا ( لزمه الحد ) إن كانت محصنة ، لثبوت موجبه ، وإلا فالتعزير ولم تسمع بينته بأنها زنت ( ولا لعانه ) لأن ذلك يكذب قوله ما زنت . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					