فصل ولا يصح اللعان إلا بثلاثة شروط أحدها : أن يكون ( بين زوجين )  ولو قبل الدخول لقوله تعالى : { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة    } ثم خص الأزواج من عمومها بقوله : { والذين يرمون أزواجهم    } فيبقى ما عداه على مقتضى العموم ( ولها ) أي للزوجة إذا لاعنها زوجها قبل الدخول ( نصف الصداق )  المسمى لها قدمه في الشرح هنا كطلاقه ، لأن سبب اللعان قذفه الصادر منه أشبه الخلع وقيل يسقط مهرها ، لأن الفسخ عقب لعانها فهو كفسخها لعيبه . 
قال في الإنصاف في كتاب الصداق : وهو المذهب وصححه في التصحيح ، وتصحيح المحرر والنظم وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين وشرح  ابن رزين  والحاوي الصغير ، واختاره أبو بكر  انتهى وجزم به المصنف  كالمنتهى في الصداق ( عاقلين بالغين ) لأنه لهما يمين أو شهادة وكلاهما لا يصح من مجنون ، ولا من غير بالغ ، إذ لا عبرة بقولهما ( سواء كانا ) أي الزوجان مسلمين أو ذميين ، حرين أو  [ ص: 395 ] رقيقين ، عدلين أو فاسقين أو محدودين في قذف أو كان أحدهما أي الزوجين ( كذلك ) لعموم قوله تعالى : { والذين يرمون أزواجهم    } الآيات ، ولأن اللعان يمين بدليل قوله : صلى الله عليه وسلم { لولا الأيمان لكان لي ولها شأن   } ولأنه يفتقر إلى اسم الله تعالى ، ويستوي فيه الذكر والأنثى ولأن الزوج يحتاج إلى نفي الولد فشرع له اللعان طريقا إلى نفيه ، كما لو كانت ممن يحد بقذفها . 
				
						
						
