( ويكره الاقتصار ) في الصلاة ( على قراءة الفاتحة )  لأنه خلاف السنة المستفيضة ، ويستحب أن ( تكون القراءة في الفجر بطوال المفصل ) لحديث  جابر بن سمرة    { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر ب ق والقرآن المجيد ونحوها ، وكانت صلاته بعد إلى التخفيف   } رواه  مسلم  وكتب  عمر  إلى  أبي موسى  أن " اقرأ في الصبح بطوال المفصل ، واقرأ في الظهر بأوساط المفصل ، واقرأ في المغرب بقصار المفصل " رواه أبو حفص  وهو السبع السابع ، سمي به لكثرة فصوله ( وأوله ) أي المفصل سورة " ق " لما روى أبو داود  عن أوس بن حذيفة    . 
قال : سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم  [ ص: 343 ] كيف يحزبون القرآن ؟ قالوا : ثلث وخمس ، وسبع ، وتسع ، وإحدى عشرة ، وثلاث عشرة وحزب المفصل وحده وهذا يقتضي أن أول المفصل السورة التاسعة والأربعون ، من أول البقرة لا من الفاتحة وهي ق ، قاله ابن نصر الله  في شرح الفروع . 
وفي الفنون : أوله الحجرات ( ويكره ) أن يقرأ ( بقصاره في الفجر من غير عذر ، كسفر ومرض ونحوهما ) كغلبة نعاس وخوف ، لمخالفته السنة ( ويقرأ في المغرب من قصاره ) أي : المفصل ، لما يأتي . 
( ولا يكره ) أن يقرأ في المغرب ( بطواله ) أي : المفصل ( إن لم يكن عذر ) يقتضي التخفيف ( نصا ) لما روى  النسائي  عن  عائشة    { أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالأعراف ، فرقها في ركعتين   } . 
( و ) يقرأ ( في الباقي ) وهو الظهر والعصر والعشاء ( من أوساطه ) أي : المفصل ، لما روى  سليمان بن يسار  عن  أبي هريرة  قال { ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان ، قال سليمان  فصليت خلفه ، فكان يقرأ في الغداة بطوال المفصل ، وفي المغرب بقصاره ، وفي العشاء بوسط المفصل   } رواه  أحمد   والنسائي  ولفظه له ورواته ثقات . 
قاله في المبدع ( إن لم يكن عذر ) من مرض وسفر ونحوهما ( فإن كان ) ثم عذر ( لم يكره ) أن يقرأ ( بأقصر منه ) أي : مما ذكر ، وقراءة السورة وإن قصرت أفضل من بعضها ، ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					