( وإن حلف ) وهي في ماء ( لا أقمت في هذا الماء ولا خرجت منه  فإن كان ) الماء ( جاريا لم يحنث ) أقام أو خرج ( إذا نوى ذلك الماء بعينه ) كذا في المقنع وغيره لأن الماء المحلوف عليه جرى وصار ، في غير ضرورة كونه جاريا فلم تحصل المخالفة في المحلوف عليه . 
وفي المنتهى لا يحنث إلا بقصد أو سبب انتهى فعلى كلام المصنف يحنث مع الإطلاق وعلى كلام صاحب المنتهى لا يحنث ( وإن كان ) الماء المحلوف عليه لا أقام فيه ولا خرج منه ( واقفا حنث ولو حمل منه مكرها ) لأنا إن ألغينا سند الخروج إليه منهم فهو مقيم فيه فيحنث أيضا وقال في المقنع إن كان واقفا حمل منه مكرها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					