( وإن قال من لم أطلقها ) فهي طالق ( أو ) قال ( أي وقت ) لم أطلقك فأنت طالق ( أو ) قال ( متى لم ) أطلقك فأنت طالق ( أو ) قال ( إذا لم أطلقك فأنت طالق فمضى زمن يمكن طلاقها فيه  طلقت ) لأنها للفور لما تقدم ( واحدة ) لأن هذه الأدوات لا تقتضي التكرار كما تقدم . 
( و ) تطلق ( في كلما ) لم أطلقك فأنت طالق ( ثلاثا ) إذا مضى زمن يسعها مرتبة لأنها للتكرار ( إن كانت مدخولا بها وإلا ) أي وإن تكن مدخولا بها ( فواحدة بائنة ) ولا يلحقها ما بعدها لأن البائن لا يلحقها طلاق . 
				
						
						
