( ولو أوقع طلقة ثم جعلها ثلاثا ولم ينو استئناف طلاق بعدها فواحدة ) لأن الواحدة لا تنقلب ثلاثا .
( و ) إن قال ( أنت طالق واحدة ونوى ثلاثا فواحدة ) لأنه نوى ما لا يحتمله لفظه فلو وقع أكثر منها وقع بمجرد النية ( وأنت طالق هكذا وأشار بأصابعه الثلاث طلقت ثلاثا ) لأن التفسير يحصل بالإشارة وذلك يحصل للبيان لقوله صلى الله عليه وسلم { الشهر هكذا وهكذا وهكذا } ( فإن قال أردت ) أنها طالق ( بعدد المقبوضتين قبل منه ) وقع ثنتان لأن ما يدعيه محتمل كما لو فسر المجمل بما يحتمله .
وفي الرعاية إن أشار بالكل فواحدة ( وإن لم يقل هكذا ، بل أشار فقط فطلقة واحدة ) لأن إشارته لا تكفي وتوقف أحمد قال في الرعاية : ما لم يكن له نية فيعمل بها .


