( ومن أشهد بينة على نفسه بطلاق ثلاث    ) أي  [ ص: 248 ] أقر أنه وقع عليه الطلاق الثلاث وكان تقدم منه يمين توهم وقوعها عليه ( ثم استفتى ) عن يمينه ( فأفتي بأنه لا شيء عليه ) فيها ( لم يؤاخذ بإقراره ) بوقوع الطلاق الثلاث ( لمعرفة مستنده ) في إقراره بوقوع الطلاق ( ويقبل ) قوله ب ( يمينه أن مستنده ذلك في إقراره ) إن كان ( ممن يجهل مثله ذكره الشيخ    ) وجزم به في المنتهى لكن مقتضى كلامه في شرحه : أن المقدم يقبل قوله بغير يمين ( وتقدم ذلك آخر باب الخلع ) ، . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					