ولا يجب الطلاق إذا أمره به أبوه  فلا تلزمه طاعته في الطلاق لأنه أمره بما لا يوافق الشرع ( وإن أمرته به ) أي الطلاق ( أمه  فقال ) الإمام  أحمد    ( لا يعجبني طلاق ) لعموم حديث { أبغض الحلال إلى الله الطلاق   } ( وكذا إذا أمرته ) أمه ( ببيع سريته )  لم يلزمه بيعها ( وليس لها ) أي الأم ( ذلك ) أي أمره ببيع سريته ولا طلاق امرأته لما فيه من إدخال الضرر عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					