( ولا يجب عليه ) أي الزوج ( التسوية بينهن في وطء ودواعيه    ) لأن ذلك طريقة الشهوة والميل ولا سبيل إلى التسوية بينهن في ذلك ( ولا ) يجب عليه أيضا التسوية بينهن ( في نفقة وشهوات وكسوة إذا قام بالواجب ) عليه من نفقة وكسوة ( وإن أمكنه ذلك ) أي التسوية بينهن في الوطء ودواعيه وفي النفقة والكسوة وغيرها ( وفعله كان أحسن وأولى )  [ ص: 201 ] لأنه أبلغ في العدل بينهن وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - { كان يسوي بين زوجاته في القبلة ويقول : اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك   } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					