( و ) يصح   ( فسخ نكاح مسلمة لم يتقدمها ) أي لم يتقدم فسخ نكاحها ( إسلام أربع )  قال في المحرر : ولو اختار أولا فسخ نكاح مسلمة صح إن تقدمه ( إسلام أربع ) قال في المحرر : ولو اختار أولا فسخ نكاح مسلمة صح إن تقدمه إسلام أربع سواها وإلا لم يصح بحال . 
وقال في المغني : وإن اختار أقل من أربع ، أو اختار ترك الجميع أمر بطلاق أربع أو تمام أربع لأن الأربع زوجات لا يبن منه إلا بطلاق أو ما يقوم مقامه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					