( والحجر ) بكسر الحاء ( منها ) أي : من الكعبة  لخبر  عائشة    ( وقدره ستة أذرع وشيء ) قال الشيخ تقي الدين    : الحجر جميعه ليس من البيت  وإنما الداخل في حدود البيت ستة أذرع وشيء فمن استقبل ما زاد على ذلك لم تصح صلاته ألبتة ا هـ وهذا بالنسبة لغير الطواف وإلا فلا بد من خروجه عنه جميعه احتياطا ويأتي ( فيصح التوجه إليه ) أي : إلى ذلك القدر من الحجر  لأنه من البيت  أشبه سائره ، وسواء كان المتوجه إليه مكيا أو غيره وسواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا . 
  ( ويسن التنفل فيه ) أي : في الحجر  لخبر ،  عائشة    ( وأما الفرض فيه ) أي : الحجر ( فك ) الفرض ( داخلها ) لا يصح إلا إذا وقف على منتهاه ، بحيث لم يبق وراءه شيء منه أو وقف خارجه وسجد فيه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					