( ومن ) أخذ ( الصدقة )  لنفسه ( ولو تطوعا أو ) كانت ( غير مأكولة ) وكذا الكفارة لخبر  مسلم    { إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد  ولا لآل محمد    } وصيانة لمنصبه الشريف لأنها تنبئ عن ذل الآخذ وعز المأخوذ منه وأبدل بها الفيء الذي يؤخذ على سبيل القهر والغلبة المنبئ عن عز الآخذ وذل المأخوذ منه . 
( و ) من ( الزكاة على قرابتيه وهما بنو هاشم  وبنو المطلب  على قول في بني المطلب    ) وكذا مواليهم لقوله صلى الله عليه وسلم : { إن الصدقة لا تحل لنا وإن مولى القوم من أنفسهم   } رواه الترمذي  وقال هذا حسن صحيح ولكون تحريمها على هؤلاء سبب انتسابهم إليه عد من خصائصه أما صدقة النفل فلا تحرم عليهم ( وقال  القاضي  في قوله تعالى : { يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك    } ) إلى قوله : { اللاتي هاجرن معك    } ( الآية تدل على أن من لم تهاجر معه لم تحل له ) قال في الفروع : ويتوجه احتمال أنه شرط في قرابته في الآية لا الأجنبيات فالأقوال ثلاثة وذكر بعض العلماء نسخه ولم يبينه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					