( ولا يكفر بمال ) لأنه عبد وفي حكم المعسر ،  بدليل أنه لا يلزمه زكاة ولا نفقة ويباح له أخذ الزكاة لحاجته ( إلا بإذن سيده في هذه المسائل كلها ) فإن أذن له زال المانع . 
( وإن أذن له في التكفير بالمال  لم يلزمه ) أي التكفير بالمال لأن عليه ضررا لما يفضي إليه من تفويت حريته ( وكذا تبرعه ) إذا أذن له فيه لا يلزمه ( ونحوه ) كما لو أذن له في المحاباة أو العتق فلا يلزمه لعدم ما يوجبه لكن يجوز له فعله لأن المنع منه إنما هو حق السيد وقد زال بإذنه . 
				
						
						
