( و ) يكره للرجل لبس ( أحمر مصمت )  لما ورد عن  عبد الله بن عمر  قال { مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران ، فسلم فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم   } رواه أبو داود  قال  أحمد  يقال : أول من لبسه آل قارون  أو آل فرعون    ( ولو ) كان الأحمر المصمت ( بطانة ) وخرج بالمصمت ما فيه حمرة وغيرها فلا يكره ولو غلب الأحمر ، وعليه يحمل لبسه الحلة الحمراء ، أو البرد الأحمر . 
				
						
						
