( ويحرم تشبه رجل بامرأة وعكسه )  أي : تشبه المرأة بالرجل ( في لباس وغيره ) ككلام ومشي وغيرهما لأنه صلى الله عليه وسلم { لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال   } رواه  البخاري  ولعن أيضا { الرجل يلبس لبس المرأة والمرأة تلبس لبس الرجل   } قال في الآداب الكبرى : إسناده صحيح رواه  أحمد  وأبو داود    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					