( ويحرم افتراشه أي : الحرير )  لما روى  حذيفة  أن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى أن يلبس الحرير والديباج وأن يجلس عليه   } رواه  البخاري    ( و ) يحرم ( استناده ) أي : الرجل والخنثى ( إليه واتكاؤه عليه وتوسده ، وتعليقه ، وستر الجدر به ) فيحرم استعماله على الرجال بكل حال على ظاهر كلامه في المستوعب  وأبي المعالي  في شرح الهداية وغيرهم قال ابن عبد القوي    : ويدخل في ذلك شرابة الدواة وسلك المسبحة كما يفعله جهلة المتعبدة ا هـ . 
				
						
						
