( و ) على ( خنثى لبس ثياب حرير ) لحديث  عمر  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { لا تلبسوا الحرير  فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة   } متفق عليه ( ولو ) كان الحرير ( بطانة ) لعموم الخبر ( و ) لو ( تكة سراويل وشرابة ) نص عليه . 
قال في الفروع ( والمراد شرابة مفردة ، كشرابة البريد ، لا تبعا فإنها كزر ) فتباح وما روي { أن  عمر  بعث بما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخ له مشرك   } متفق عليه ، ليس فيه أنه أذن له في لبسها وقد { بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى  عمر   وعلي   وأسامة  رضي الله عنهم   } ولم يلزم منه إباحة لبسه . 
				
						
						
