( و ) يكره للرجل ( لبسه زي الأعاجم   ، كعمامة صماء ونعل صرارة للزينة ) للنهي عن التشبه بالأعاجم و ( لا ) يكره لبس نعل صرارة ( للوضوء ) قال  أحمد    : لا بأس أن يلبس للوضوء ( ونحوه ) كالغسل . 
( ويكره لبس ما فيه شهرة )  [ ص: 279 ] أي : ما يشتهر به عند الناس ويشار إليه بالأصابع ، لئلا يكون ذلك سببا إلى حملهم على غيبته ، فيشاركهم في إثم الغيبة . 
( ويدخل فيه ) أي : في ثوب الشهرة ( خلاف ) زيه ( المعتاد كمن لبس ثوبا مقلوبا أو محولا ، كجبة أو قباء ) محول ( كما يفعله بعض أهل الجفاء والسخافة ) . 
وعن  أبي هريرة  مرفوعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم { نهى عن الشهرتين فقيل : يا رسول الله ، وما الشهرتان ؟ قال رقة الثياب وغلظها ، ولينها وخشونتها ، وطولها وقصرها ولكن سدادا بين ذلك واقتصادا   } . 
وعن  ابن عمر  مرفوعا { من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة   } حديث حسن رواه  أحمد  وأبو داود   وابن ماجه  وكان الحسن  يقول : إن قوما جعلوا خشوعهم في اللباس ، وشهروا أنفسهم بلباس الصوف ، حتى أن أحدهم بما يلبس من الصوف أعظم كبرا من صاحب المطرف بمطرفه . 
وقال ابن رشد  المالكي : كان العلم في صدور الرجال فانتقل إلى جلود الضأن قلت : والآن إلى جلود السمور ( ويكره ) لبس ( خلاف زي ) أهل ( بلده و ) لبس ( مزر به ) لأنه من الشهرة ( فإن قصد به الارتفاع وإظهار التواضع حرم لأنه رياء ) { ومن راءى راءى الله به ومن سمع سمع الله به   } . 
( وكره ) الإمام (  أحمد  الكلة ) بالكسر ( وهي قبة ) أي : ستر رقيق يخاط شبه البيت قاله في الحاشية ( لها بكر تجر بها ) ( وقال هي من الرياء ، لا ترد حرا ولا بردا ) ويشبهها البشخانة والناموسية إلا أن تكون من حرير أو منسوج بذهب أو فضة فتحرم ( ويسن غسل بدنه وثوبه من عرق ووسخ ويكره ترك الوسخ فيهما ) لخبر : { أما كان يجد هذا ما يغسل به ثوبه   } وخبر : { إن الله نظيف يحب النظافة   } ( و ) يكره ( الإسراف في المباح ) . 
وحرمه الشيخ تقي الدين  ، لعموم { ولا تسرفوا    } . 
				
						
						
