( وإن كان المجاز عينا كعبد أو فرس أو ) معين ( يزيد على الثلث ) وصى به أو وهبه المريض فأجاز الوارث ( وقال ) بعد الإجازة ( ظننت المال كثيرا  تخرج الوصية من ثلثه فبان ) المال ( قليلا أو ظهر عليه دين لم أعلمه ) لم يقبل قوله :  [ ص: 344 ]   ( أو كان المجاز مبلغا معلوما ) كمائة درهم أو عشرة دنانير أو خمسة أوسق من بر تزيد على الثلث أوصى بها وأجازها الوارث ثم قال ظننت الباقي كثيرا فبان قليلا أو ظهر عليه دين لم أعلمه ( لم يقبل قوله ) ولم يملك الرجوع لأن المجاز معلوم لا جهالة فيه وقال الشيخ تقي الدين    : وإن قال ظننت قيمته ألفا فبان أكثر قبل وليس نقضا للحكم بصحة الإجازة ببينة أو إقرار وقال وإن أجاز وقال أردت أن أصل الوصية قبل ( ولا تصح الإجازة إلا من جائز التصرف    ) بخلاف الصبي والمجنون لأنها تبرع بالمال أشبهت الهبة ( إلا المفلس والسفيه ) فتصح الإجازة منهما لأنها تنفيذ لا ابتداء عطية . 
				
						
						
