" خاتمة قال الشيخ تقي الدين : والأرزاق التي يقدرها الواقفون ثم يتغير النقد فيما بعد نحو أن يشرط مائة درهم ناصرية ثم يحرم التعامل بها ، وتصير الدراهم ظاهرية ، فإنه يعطي المستحق من نقد البلد ما قيمته قيمة المشروط وقد أوسعنا العبارة في ذلك في الحاشية .


