( ولا يجوز نقل المسجد ) ولا بيعه ( مع إمكان عمارته  بدون العمارة الأولى ) ; لأن الأصل المنع ، فيجوز للحاجة ، وهي منتفية هنا   ( هنا ويجوز رفعه ) أي : المسجد ( إذا أراد أكثر أهله ذلك ) أي : رفعه    . 
( وجعل تحت سفله سقاية ، وحوانيت ) نص عليه في رواية أبي داود  ، ومنع منه  الموفق  ، وابن حامد  ، وتأولا نص الرفع لأجل السقاية على حالة إنشاء المسجد ، وسماه مسجدا بما يئول إليه وصححه في الشرح ورده الحارثي  من وجوه كثيرة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					