( ويجوز ) ( نقل آلة المسجد الذي يجوز بيعه ) لخرابه أو خراب محلته أو قذر محله ( و ) نقل ( أنقاضه إلى مثله  إن احتاجها ) مثله واحتج الإمام بأن  ابن مسعود  رضي الله عنه " قد حول مسجد الجامع من التمارين أي : بالكوفة    " ( وهو ) أي : نقل آلاته ، وأنقاضه إلى مثله ( أولى من بيعه ) لبقاء الانتفاع من غير خلل فيه ، وعلم من قوله " إلى مثله أنه لا يعمر بآلات المسجد مدرسة ولا رباط ولا بئر ولا حوض ولا قنطرة وكذا آلات كل واحد من هذه الأمكنة لا يعمر بها ما عداه ; لأن جعلها في مثل العين ممكن فتعين لما تقدم قاله الحارثي    . 
( ويصير حكم المسجد ) بعد بيعه ( للثاني ) الذي اشترى بدله ، وأما إذا نقلت آلته من غير بيع فالبقعة باقية على أنها مسجد قال حرب    : قلت    : لأحمد  رجل بنى مسجدا فأذن فيه ثم قلعوا هذا المسجد ، وبنوا مسجدا آخر في مكان آخر ، ونقلوا خشب هذا المسجد العتيق إلى ذلك المسجد قال : يرموا هذا المسجد الآخر العتيق قال الحارثي    : فلم يمنع النقل منع البيع ، وإخراج البقعة عن كونها مسجدا . 
				
						
						
