( وإذا عرفها ) أي : عرف الملتقط اللقطة الجائز التقاطها حولا كاملا فورا    ( فلم تعرف دخلت ) اللقطة ( في ملكه ) أي : الملتقط غنيا كان أو فقيرا ( بعد الحول ) لقوله عليه السلام في حديث زيد بن خالد    { فإن لم تعرف فاستنفقها   } . 
وفي لفظ { ، وإلا فهي كسبيل مالك   } ، وفي لفظ { ثم كلها   } . 
وفي لفظ { فانتفع بها   } ، وفي لفظ { فشأنك بها   } ، وفي حديث أبي بكر بن كعب    { فاستنفقها   } . 
وفي لفظ { فاستمتع بها   } ، وهو حديث صحيح ، قاله في المغني وقال : ويملك اللقطة ملكا مراعى يزول بمجيء صاحبها قال ، والظاهر أنه يملكها بغير عوض يثبت في ذمته ، وإنما يتجدد وجوب العوض بوجود صاحبها كما يتجدد وجوب نصف الصداق أو بدله للزوج بالطلاق ( حكما كالميراث ) لما تقدم من الأحاديث ; ولأن الالتقاط ، والتعريف سبب التملك ، فإذا تما وجب أن يثبت الملك حكما كالإحياء ، والاصطياد ، فلا يقف على قوله ولا اختياره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					