( ومن أمن نفسه عليها ) أي : اللقطة ( اللقطة وقوي على تعريفها  فله أخذها ) لحديث زيد بن خالد  المذكور أول الباب في النقدين ، وقيس عليهما كل متمول غير الحيوان ، وفي الحيوان لا يمتنع بنفسه من صغار السباع ، وظاهره لا فرق بين الإمام ، وغيره ( والأفضل ) لمن أمن نفسه عليها ، وقوي على تعريفها ( تركها ) أي : عدم التعرض لها قال  أحمد    : الأفضل ترك الالتقاط . 
وروي معناه عن  ابن عباس   ، وابن عمر  رضي الله عنه ( ولو وجدها بمضيعة ) ; لأن في الالتقاط تعريضا بنفسه لأكل الحرام ، وتضييع الواجب من تعريفها ، وأداء الأمانة فيها ، فترك ذلك أولى ، وأسلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					