مثلا وأركانها  ثلاثة : ملتقط ، وملقوط ، والتقاط   ( والتقاط وينقسم ) المال الضائع  ، ونحوه ثلاثة أقسام : أحدها : ما لا تتبعه همة أوساط الناس  قال في القاموس : الهمة بالكسر ، وتفتح ما هم به من أمر ليفعل ( كالسوط ) ما يضرب به . 
وفي شرح المهذب هو فوق القضيب ، ودون العصا ، وفي المختار هو سوط لا ثمرة له ( والشسع ) أحد سيور النعل الذي يدخل بين الإصبعين ( والرغيف ، والكسرة ، والتمرة ، والعصا ، ونحو ذلك ) كالخرقة ، والحبل ، وما لا خطر له قال في المبدع : والمعروف في المذهب تقييده بما لا تتبعه همة أوساط الناس ، ولو كثر ، ونص في رواية أبي بكر بن صدقة  أنه يعرف الدرهم قال  ابن عقيل    : لا يجب تعريف الدانق  ، وحمله في التلخيص على دانق الذهب نظرا لعرف العراق    . 
( وما قيمته كقيمة ذلك ، فيملك بأخذه ، وينتفع به آخذه بلا تعريف ) لحديث  جابر    { رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العصا ، والسوط ، والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به   } رواه أبو داود    ( والأفضل أن يتصدق به ) ذكره في التبصرة . 
( ولا يلزمه ) أي : الملتقط ( دفع بدله إن وجد ربه ) ; لأن لاقطه ملكه بأخذه ( ولعل المراد إذا تلف ) قال في الشرح : إذا التقطه إنسان ، وانتفع به ، وتلف فلا ضمان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					